ولا بالمجنون وإن كان يعتوره، إلا أن يكون حال الإقامة مفيقا.
الثالث: هل يشترط الحرية؟ للشيخ قولان:
الاشتراط، فلا تنعقد بالعبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد - وهو قول الشافعي وأحمد (1) - لأن الجمعة إنما تصح منه تبعا لغيره، فلو انعقدت به، صار التبع متبوعا، ولأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار (2).
والثاني: عدمه - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأنه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر (4).
الرابع: وهل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ: الاشتراط (5) - وبه قال الشافعي (6) - فلا تنعقد بالمسافر; لما تقدم في العبد. وعدمه (7) - وبه قال أبو حنيفة (8) - لما تقدم.
الخامس: لا يشترط الصحة، ولا زوال الموانع من المطر والخوف فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم، وانعقدت