- وبه قال أكثر العلماء (1) - لأنه تعالى، علق على الضرب في الأرض (2).
ولقول ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟: " يتم لأنه ليس بمسير حق " (4).
وحكى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يجوز القصر إلا في السفر الواجب، لأن الواجب لا يجوز تركه إلا بواجب (5).
ولو سلمنا المقدمتين، قلنا بموجبه، فإن القصر عندنا واجب. وينتقض بمن لا يجب عليه الجهاد إذا خرج إليه.
مسألة 637: ولا يشترط في القصر كون السفر طاعة، بل يثبت في السفر إذا كان مباحا، عند علماء الأمصار، لما تقدم في المسألة الأولى (6).
ولأن الرخصة إذا تعلقت بالسفر الطاعة، تعلقت بالسفر المباح، كصلاة النافلة على الراحلة.
وقال عطاء: لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يقصر إلا في سبل الخير، فلا يقصر إلا في مثلها (7).
وهو خطأ، لأن وقوع ذلك اتفاقي.