واستحب أبو حنيفة أربعا (1).
مسألة 427: الأذان الثاني بدعة عن علمائنا، لقول الباقر عليه السلام: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (2).
وسماه بالثالث - كما هو في عبارة بعض علمائنا (3) - بالنسبة إلى الإقامة.
ولأن النبي عليه السلام لم يفعله اتفاقا، وشرع للصلاة أذانا واحدا وإقامة، فالزيادة الثالثة بدعة.
وكان الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى عهد أبي بكر وعمر، فلما كان زمن عثمان كثر الناس، فأمر بالأذان الثالث بالزوراء (4) (5).
ولا اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله.
وقال عطاء: أول من فعله معاوية (6).
قال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، وأبو بكر وعمر أحب إلى (7).
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب أن يؤذن بعد جلوس الإمام على المنبر، قاله الشافعي، قال: وأن يكون المؤذن واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله