تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٦
واستحب أبو حنيفة أربعا (1).
مسألة 427: الأذان الثاني بدعة عن علمائنا، لقول الباقر عليه السلام: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (2).
وسماه بالثالث - كما هو في عبارة بعض علمائنا (3) - بالنسبة إلى الإقامة.
ولأن النبي عليه السلام لم يفعله اتفاقا، وشرع للصلاة أذانا واحدا وإقامة، فالزيادة الثالثة بدعة.
وكان الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى عهد أبي بكر وعمر، فلما كان زمن عثمان كثر الناس، فأمر بالأذان الثالث بالزوراء (4) (5).
ولا اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله.
وقال عطاء: أول من فعله معاوية (6).
قال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، وأبو بكر وعمر أحب إلى (7).
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب أن يؤذن بعد جلوس الإمام على المنبر، قاله الشافعي، قال: وأن يكون المؤذن واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله

(١) شرح فتح القدير ٢: ٣١٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٣٣، كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٢٩٤.
(٢) الكافي ٣: ٤٢١ / ٥، التهذيب ٣: ١٩ / ٦٧.
(٣) كما في السرائر: ٦٤، والمعتبر: ٢٠٦.
(٤) الزوراء: موضع بالمدينة يقف المؤذنون على سطحه للنداء. مجمع البحرين ٣: ٣٢٠، معجم البلدان ٣: ١٥٦ " زور ".
(٥) صحيح البخاري ٢: ١٠، سنن أبي داود ١: ٢٨٥ / ١٠٨٧، سنن الترمذي ٢:
٣٩٢
/ ٥١٦، سنن النسائي ٣: ١٠٠ - 101، سنن البيهقي 3: 205، مسند أحمد 3:
450.
(6) الأم 1: 195.
(7) الأم 1: 195.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست