كان له مؤذن واحد (1).
وعندي فيهما إشكال.
إذا ثبت هذا، فإن الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة مكروه، بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان، للمشقة بالحضور إلى الجامع، والأعلام قد حصل.
إذا ثبت هذا، فالأقرب أنه لا يستحب حكاية هذا الأذان لو وقع، إذ الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع. وكذا أذان المرأة، والأذان المكروه كأذان العصر يوم الجمعة ويوم عرفة ومزدلفة.
والوجه: استحباب حكاية أذان الفجر لو وقع قبله وإن استحب إعادته بعده، وأذان من أخذ عليه أجرة وإن حرمت، دون أذان المجنون والكافر.
مسألة 428: البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام بالنص والإجماع.
قال الله تعالى {وذروا البيع} (2) والأمر للوجوب، والنهي للتحريم.
ولا خلاف بين العلماء في تحريمه.
والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر، قاله الشيخ رحمه الله - وبه قال الشافعي وعمر بن عبد العزيز وعطاء والزهري (3) - لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، وإنما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله، دون الوقت، فينتفي التحريم قبل النداء (4).