المدينة (1) (2).
وهو محمول على الخروج إلى حيث يخفى الأذان والجدران.
وحكى ابن المنذر عن قتادة، أنه قال إذا جاوز الجسر أو الخندق، قصر (3).
وقد تقدم بطلانه.
مسألة 626: وكما أن خفاء الأذان والجدران مبدأ السفر كذا هو منتهاه، فلا يزال مقصرا حتى يظهر الجدار أو يسمع الأذان، عند أكثر علمائنا (4)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (5).
وقال المرتضى: لا يزال مقصرا حتى يدخل منزله (6)، لقول الصادق عليه السلام: " لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو منزله " (7).
والمشهور: الأول. وتحمل الثانية على وصول سماع الأذان أو مشاهدة الجدران، جمعا بين الأدلة.
مسألة 627: لا اعتبار بأعلام البلدان، كالمنائر والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان، لأن الحوالة في الألفاظ المطلقة إلى المتعارف المعهود.