ولأنه فعل يجامع القتال، فلا تسقط به.
وتجب تكبيرة الإحرام، لقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير) (1) ويمكن مجامعتها للقتال، فلا تسقط.
وفي وجوب التشهد إشكال ينشأ: من أنه ذكر يمكن أن يجامع القتال، ومن اختصاصه بحالة الجلوس، وأصالة براءة الذمة.
فروع:
أ: الأقرب: وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب، للإجماع على إجزائه، وفي غيره إشكال ينشأ. من مفهوم قوله عليه السلام: " لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء " (2).
ب: هذه الأذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود، لأنها تجزئ عنهما فعن ذكرهما أولى. ولأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط.
ج: يجب في الثنائية تسبيحتان، وفي الثلاثية ثلاث، لأنها على عدد الركعات.
ولقول الصادق عليه السلام: " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فإن لها ثلاثا " (3).
د: لو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين، سقطت عنه، للإجزاء بفعل المأمور به، ولو تمكن بعد تكبيرة واحدة، فالوجه سقوط ركعة عنه، ووجوب الإتيان بأخرى.
ولو أمن في أثناء التكبيرة، أستأنف صلاة آمن، وكذا لو صلى ركعة