والسجود " (1).
وقال الشافعي في الآخر: لا يستحب إطالة السجود، لأنه لم ينقل (2).
وهو ممنوع.
مسألة 476: يستحب له أن يكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول فيهما: سمع الله لمن حمده، عند علمائنا، لأن التكبير أعظم وأتم في الإجلال فكان أولى.
ولأن الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة، فيكون " سمع الله " في آخرها كغيرها من الفرائض.
وقول الصادق عليه السلام: " تركع وتكبر وترفع رأسك بالتكبير، إلا في الخامسة والعاشرة، تقول: سمع الله لمن حمده " (3).
وقال الجمهور: تقول في كل رفع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه قيام عن الركوع، فاستحب هذا القول كغيرها من الفرائض (4).
والفرق ما تقدم.
مسألة 477: يستحب أن يقنت خمس مرات: في القيام الثاني من الركوعات، والرابع والسادس والثامن والعاشر - خلافا للجمهور، فإنهم أنكروا القنوت (5) - لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة " (6).
ولأن القنوت مظنة إجابة الدعاء، فشرع للحاجة، كما قنت النبي صلى