أما لو لم يكن فاسقا، ففي إمامته إشكال ينشأ: من نقصه، وعلو منصب الإمامة.
وعاق أبويه لا يصح أن يكون إماما، لأنه مرتكب الكبيرة، ولو صدر منه كلام سائغ يؤثر الغضب اليسير لم يؤثر في الفسوق، لأن عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام، عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: " لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا " (1).
مسألة 576: تجوز إمامة العبد مع الشرائط لمواليه وغيرهم عند أكثر العلماء (2)، لقوله عليه السلام: (اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع (3) ما أقام فيكم الصلاة) (4).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " لا بأس " وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا (5).
ولأنه يؤذن للرجال فكان من أهل الإمامة كالحر. ولأن الرق حق يثبت عليه، فلم يمنع صحة إمامته، كالدين.
وكره أبو مجاز إمامة العبد (6). ونقله الشيخ عن أبي حنيفة (7).