وقال أبو حنيفة: يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود، لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} (1). قالوا: والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أن فيما قبل عرفة لا يكبر، فيجب أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر (2).
وهو ممنوع، فإن المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر، أو الذكر على الأضحية.
مسألة 459: ويكبر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات، أولها: ظهر النحر، وآخرها: صبح الثاني من أيام التشريق - ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها - لقول الصادق عليه السلام:
" التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات، فإذا نفر الحاج النفر الأول، أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر " (3).
ولأن الناس في التكبير تبع الحاج، ومع النفر الأول يسقط التكبير، فيسقط عمن ليس بمنى.
وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان (4)، أقواهما: الاستحباب، لأصالة البراءة.
مسألة 460: اختلف علماؤنا في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط:
يكبر مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.