والسند ضعيف. وبقول الشيخ قال أحمد والثوري (1).
ب: لو أدرك الإمام في التشهد، جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين - إن قلنا بالقضاء - يأتي فيهما بالتكبير.
ج: لو أدركه في ركوع الثانية، وجبت المتابعة، لأنه مدرك للفرض حينئذ، فيركع، فإذا سلم الإمام، قام فأتم الصلاة وقد فاته تكبير الأولى، وفي قضائه ما تقدم.
ولو أدركه رافعا من ركوعها، فاتته الصلاة.
ولو أدركه في أثناء التكبير، تابعه في الباقي، فإن تمكن بعد ذلك من التكبير ولا قضاء عما فات، فعل، وإلا سقط.
د: يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي العيد، لتوجه الأمر حينئذ، فيحرم عليه الإخلال به، ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لقرب وقت العبادة، فلا ينبغي الإخلال بها.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (2).
ولا بأس به قبل الفجر إجماعا.
مسألة 465: إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم يوم عيد فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، خرج الإمام وصلى بالناس العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا، إجماعا، لأن الوقت باق إلى زوال الشمس.
ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا،