المعذور ببطلان صلاته لو صلى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف، وإلا أتم ظهرا.
وعلى تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمت له الأولى مع الإمام.
ثم إن كان الإمام راكعا تبعه وحصلت له الجمعة كاملة، وإن أدركه ساجدا أو جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة والركوع؟ من أصحابه من قال: يشتغل بالقضاء، لأن بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء.
ومنهم من قال: يتبع الإمام لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الأولى فإنه أدرك أكثرها (1).
والأخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الإمام وبعضها فعله في حكم إمامته وهو السجود، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان (2).
وعلى تقدير عدم الإدراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان.
فإن فرغ من السجود بعد تسليم الإمام لم يدرك ركعة مع الإمام، لأن المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا، وهل يبني عليها الظهر أو يستأنف؟ قولان.
وإن خالف واتبع الإمام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أن فرضه المتابعة لم تبطل صلاته، لأنه كالناسي، ولم يعتد بالركوع لأنه أتى به في غير موضعه، فإذا سجد تمت الأولى وكانت ملفقة.
وإن اعتقد أن فرضه القضاء، بطلت صلاته، فيبتدئ الإحرام مع الإمام إن كان راكعا، ويدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة، وإن أدركه رافعا من