وإن كان قبله، فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد، لأنه شاك في الأولى بعد فواتها فلا يلتفت.
ولأنه مأموم فلا عبرة بشكه فتتعين الأخرى.
وتحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو. وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة.
وقال الشافعي: يأخذ بأسوأ الحالين، وهو: نسيانها من الأولى، فيتم الثانية، ويحصل له من الركعتين ركعة، ولا يدرك الجمعة، لاحتمال أن تكون من الأولى فلم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، فيتمها ظهرا (1). وقد سبق البحث فيه.
د: لو كبر للإحرام والإمام راكع، ثم رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر، فقد فاتته تلك الركعة.
ولو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب.
ه: لو أدرك مع الإمام ركعة فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد وقد أدرك الركعة عندنا - وهو أصح وجهي الشافعي (2) - لأنه أتى بالركعة مع الإمام إلا أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام عندنا.
وقال الشافعي: يتمها ظهرا (3).
والأصل في ذلك: أن فوات السجدة مع الإمام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.
و: لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاها معه، لم يكن