وأوجب الشافعي المتابعة، لأنها في حكم ائتمامه، (1). وهو ممنوع.
وإن سهت هي في حال الائتمام، لم تلتفت. ولو سهت حالة الانفراد، سجدت.
فروع:
أ: لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة، بل حالة الانفراد.
ومبدأه رفع الإمام من سجود الأولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية.
والأقرب عندي: إيقاع نية الانفراد.
ب: الطائفة الثانية: إن سهت في الركعة الثانية، فإن نوت؟ الانفراد:
سجدت، وإلا احتمل ذلك، لأنهم منفردون بها حقيقة، وعدمه، لأنهم مقتدون، وإلا لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء. وكلاهما للشافعي (2) ج: لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارئة إن جوزنا نية الاقتداء في أثناء صلاة المنفرد. وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلفه إشكال.
مسألة 679: لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين القبلة، فإن كان للضرورة، جاز وإن لم يكن فإن كان قليلا، لم تبطل به الصلاة، كغيره من الأعمال القليلة، وإن كان كثيرا بطلت.
وكذا لو توجهوا فيه إلى غير القبلة، تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة، ولا تبطل لها معهما.
وقال الشافعي: إذا حملوا مواجهين القبلة، بطلت صلاتهم وإن حملوا قدر خطوة، لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة، وعملوا شيئا منه (3).
والمبطل إنما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه.