وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (1) (2).
وهو محمول على الاستحباب.
فروع:
أ: لو لم يجد في الصف الأخير فرجة، ووجدها في الصفوف المتقدمة، فله أن يخرق الصفوف حتى يصل إلى موضع الفرجة، لأن التقصير منهم حيث تركوا الفرجة.
ب: لو لم يجد في الصفوف فرجة، فوقف عن يسار الإمام، صحت صلاته.
وعن أحمد روايتان (3).
ج: لو لم يجد في الصف مدخلا، صلى خلف الصف.
وهل يجذب من الصف واحدا يصلي معه؟ الأقرب: الكراهة - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لما فيه من إحداث خلل في الصف، وحرمان المجذوب فضيلة الصف الأول.
وفي الآخر: يجذب، ويستحب للرجل إجابته (5).
د: لو تقدمت سفينة المأموم، فإن استصحب نية الائتمام، بطلت صلاته، لفوات الشرط، وهو: عدم التقدم.
وقال في الخلاف: لا تبطل، لعدم الدليل (6).