قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين، لأن القضاء تابع للأداء.
ومن قال: الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الأولى، ويوجب القصر في الثانية. وهو قول المرتضى وابن الجنيد (1) وقال بعض علمائنا: الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا الوجوب (2).
احتج المرتضى بقول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها: " يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك " (3).
احتج الآخرون بقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (4).
وقول الباقر عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر " (5).
ولا حجة فيه لأن الفوات تمام، فيجب عليه الأربع.
مسألة 612: القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة ولا يجوز تركها عند علمائنا أجمع، فلو أتم عامدا بطلت صلاته، وبه قال علي عليه السلام، وعمر، وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي، إلا أن حمادا أوجب