به إجماعا - إلا في قول بعيد للشافعي: إنها لا تنعقد بالمريض كالمسافر (1) - لأن سقوطها عنهم لمشقة السعي، فإذا تكلفوه، زالت المشقة، فزال مانع الوجوب والانعقاد به، فيثبتان.
السادس: لا يشترط مغايرة الإمام للعدد، وقد تقدم (2). وللشافعي قولان (3).
السابع: يشترط الإسلام; لعدم انعقادها بالكافر إجماعا، ولا تشترط العدالة، فتنعقد بالفاسق إجماعا.
الثامن: يشترط عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتم به، لم تنعقد به ما لم يتطهر، ولو لم يعلم صحت الجمعة للمتطهرين.
وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به، فإن الجمعة قد صحت لغيره، ويقضي هو الظهر.
مسألة 394: قال الشيخ: أقسام الناس في الجمعة خمسة:
من تجب عليه وتنعقد به وهو: الذكر، الحر، البالغ، العاقل، الصحيح، السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها، الحاضر أو من هو بحكمه.
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو: الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة. لكن يجوز لهم فعلها، إلا المجنون.