يومه " (1).
وقال الشافعي: لا يجوز له القصر، لأن الذهاب سفر والرجوع سفر آخر، وكل منهما أقل من المسافة (2).
ونمنع التعدد.
ولو لم يرد الرجوع من يومه، وجب التمام - وهو قول المرتضى (3) - لعدم الشرط وهو قول قصد المسافة.
وقال الشيخ: يتخير في قصر الصلاة دون الصوم (4).
وقال الصدوق رحمه الله: يتخير مطلقا (5).
والوجه ما تقدم.
تذنيب: لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ فقصد التردد ثلاثا، لم يقصر، لأنه بالرجوع انقطع سفره وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران، وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات وأزيد.
ولو كانت المسافة خمسا وقصد الرجوع ليومه، وجب القصر وإلا فلا.
مسألة 621: لو كان لبلد طريقان، أحدهما مسافة دون الآخر، فسلك الأقصر، لم يجز القصر، سواء علم أنه القصير أو لا، لانتفاء المسافة فيه.
وإن سلك الأبعد، فإن كان لغرض كخوف في القريب، أو حزونة، أو قضاء حاجة في البعيد، أو زيارة صديق، أو لقاء غريم ليطالبه، فله القصر