الفصل الثالث: في صلاة الخوف وفيه مطلبان:
الأول: الكيفية مسألة 650: قيل: إن قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وآله، يؤخر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، لأن الشرع كان كذلك، ثم نسخ إلى صلاة الخوف، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وآله (أربع صلوات) (1) يوم الخندق (2).
والأصل في صلاة الخوف: الكتاب والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم} (3) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله، صلى ذات يوم الرقاع صلاة الخوف (4).
وسميت ذات الرقاع، لأن فيه جبلا ألوانه مختلفة بعضه أحمر، وبعضه أسود، وبعضه أصفر.
وقال أبو موسى الأشعري: موضع مر به ثمانية نفر حفاة، فتنقبت