فتختص بالنساء.
فروع:
أ: يصلي الرجال بالنساء ذوات محارمه، وإن كن أجنبيات ولا رجل معهن، فكذلك.
وكرهه الشافعي (1)، لأنه عليه السلام، نهى عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية (2).
ب: لا يجوز أن يكون الخنثى المشكل إماما للرجل، لجواز أن تكون امرأة، ولا يؤم خنثى مثله، ولا أن يأتم بامرأة.
ج: لو صلى رجل أو خنثى خلف خنثى، فبان الإمام رجلا، لم تجزئه صلاته، لأنه دخل دخولا منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكان حالة الدخول شاكا في صلاته. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: لا تجب، لأنه ظهر أنه ممن تجوز الصلاة خلفه (3).
د: إذا وقف للصلاة، جاز للرجال والنساء الاقتداء به، سواء نوى استتباع الرجال والنساء، أو استتباع الرجال خاصة، أو استتباع النساء خاصة، أو لم ينو استتباع أحد - وبه قال الشافعي (4) - لأن كل طائفة تصح صلاتها خلف الإمام إذا نوى استتباعها جاز وإن لم ينوها، قياسا على الرجال.
وقال أبو حنيفة: إن نوى استتباع الفرقتين، جازت صلاتهما معا خلفه.
وكذا إن نوى استتباع النساء خاصة. وإن نوى استتباع الرجال خاصة، لم يجز للنساء الصلاة خلفه (5).