الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان:
الأول: الماهية مسألة 434: صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة (1)، إلا أنه لم يسمها فرضا، وهي منازعة لفظية - لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} (2).
والمشهور في التفسير: أن المراد صلاة العيد (3).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات، ولو كانت تطوعا، لأهملها (4) في بعض الأوقات، ليدل بذلك على نفي وجوبها.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " صلاة العيد