تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١١٩
الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان:
الأول: الماهية مسألة 434: صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة (1)، إلا أنه لم يسمها فرضا، وهي منازعة لفظية - لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} (2).
والمشهور في التفسير: أن المراد صلاة العيد (3).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات، ولو كانت تطوعا، لأهملها (4) في بعض الأوقات، ليدل بذلك على نفي وجوبها.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " صلاة العيد

(١) المبسوط للسرخسي ٢: ٣٧، شرح فتح القدير ٢: ٣٩، الهداية للمرغيناني ١: ٨٥، اللباب ١: ١١٥، الميزان ١: ١٩٤، رحمة الأمة ١: ٨٦، عمدة القاري ٦: ٢٧٣، المغني ٢: ٢٢٣، الشرح الكبير ٢: ٢٢٣، بدائع الصنائع ١: ٢٧٤ - ٢٧٥، فتح العزيز ٥: ٤ و ٥.
(٢) الكوثر: ٢.
(٣) أنظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٩٨٦، تفسير الطبري ٣٠: ٢١١، تفسير غرائب القرآن 30: 179، الكشاف للزمخشري 4: 291.
(4) في هامش الطبعة الحجرية نسخة بدل: " لأخل بها ".
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست