فروع:
أ: المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه، ولأنه أول النهار، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: بعد طلوع الشمس، لأن أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس (2).
ب: يستحب الدعاء أمام التوجه، لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي: " ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء:
اللهم من تهيأ وتعبأ " (3) إلى آخره.
ج: قال الشيخ في الخلاف: الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه:
ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، لقول الصادق عليه السلام: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي في الصفوف " (4).
وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس (5).
وفي رواية لنا: استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس " (6).