الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب.
سئل الصادق عليه السلام، عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا استسقى، قال: " علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا " (1).
وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد، وهو مروي عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري (2)، لأنه نقل أن النبي صلى الله عليه وآله، حول رداءه دون أصحابه (3).
وقال أبو حنيفة: لا يسن التحويل لا للإمام ولا للمأموم، لأنه دعاء، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الأدعية (4).
والقياس لا يعارض النص، خصوصا مع منع العلية.
مسألة 522: وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، سواء كان مربعا أو مقورا (5) عند علمائنا أجمع - وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والشافعي (6) - أولا، لأن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، حول رداءه، وجعل عطافه