تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة " (1).
وقال عليه السلام: " إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم) (2).
مسألة 528: الجماعة ليست فرض عين في شئ من الصلوات الخمس، بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرائط، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري (3) - لقوله عليه السلام:
(تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) (4) وهو يدل على جواز صلاة الفذ.
ومن طريق الخاصة: قول زرارة والفضيل: قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: " الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " (5).
ولأن الجماعة لو وجبت، لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة.
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر: الجماعة فرض على الأعيان، وليست شرطا فيها (6)، لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه