النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلا من في الجامع، وقد يكون المؤذن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح، وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب، وهو باطل بالإجماع.
مسألة 422: قد بينا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر لو حضر، لانتفاء المشقة.
ولقول حفص بن غياث عن بعض مواليه: " إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول " فقلت عمن هذا؟ فقال: عن مولانا الصادق عليه السلام (1).
وفي المرأة نظر، وإطلاق الشيخ (2) يقتضيه.
تذنيب: إذا صلى من سقطت عنه، الظهر، ثم زال المانع قبل أداء الجمعة، لم تجب عليه، كالعبد يصلي ثم يعتق والوقت باق، وكذا المسافر إذا صلى ثم نوى الإقامة.
أما الصبي إذا صلى ثم بلغ، فالوجه عندي: وجوب الحضور عليه، لأن مبدأ التكليف الآن، وما فعله أولا لم يكن واجبا، فلم يسقط به فرضا عنه.
وقال الشافعي: لا يجب عليه، لأن الصبي إذا صلى في الوقت ثم بلغ، لم تجب عليه الإعادة كذا هنا (3).
والأصل ممنوع.