كما قيدناه نحن في القواعد (1): لقول العسكري عليه السلام: " يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة لتمام الصلاة " (2).
ويحمل الوجوب على شدة الاستحباب.
مسألة 616: لو سافر بعد الزوال قبل التنفل، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر، لحصول السبب وهو، الوقت: وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا.
المطلب الثاني: في الشرائط وهي خمسة: قصد المسافة، والضرب في الأرض، واستمرار القصد، وعدم زيادة السفر على الحضر، وإباحته.
فهنا مسائل تنظمها خمسة مباحث.
الأول: قصد المسافة مسألة 617: المسافة شرط، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر.
ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " (4).