تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٨
" يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه " (1).
ويسجد الراكب على قربوس (2) سرجه إن لم يمكن النزول، فإن عجز عنه أومأ، لقول الباقر عليه السلام: " ويجعل السجود أخفض من الركوع " (3).
فروع:
أ: لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير، وجب. وهل يجب لو تمكن في الأثناء؟ إشكال ينشأ: من المشقة، وقول الباقر عليه السلام: " ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته " (4) ومن تمكنه من الاستقبال في الفرض.
ب: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الأثناء، فالوجه: الوجوب.
ج: لو تمكن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء، وجب، وإن احتاج إلى الركوب ركب، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا، للحاجة.
ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الأثناء، احتمل الوجوب وعدمه.
مسألة 667: لو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ولا بد من النية، لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (5).

(١) الكافي ٣: ٤٥٧ / ٢، التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٤.
(٢) القربوس: مقدم السرج. تاج العروس ٤: ٢١٤ " قربس ".
(٣) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٦، الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٨، التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٣.
(٤) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٦، الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٨، التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٣.
(٥) صحيح البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ - ١٥١٦ / ١٩٠٧، سنن ابن ماجة ٢:
١٤١٣
/ ٤٢٢٧، سنن الترمذي ٤: ١٧٩ / ١٦٤٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ / 2201، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقي 7: 341.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست