الأولى، ويكمل له ركعة، ويتمها بأخرى (1)، لحديث حفص بن غياث (2).
وهو ضعيف.
وإن زال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإن المأموم يشتغل بالقضاء، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه، وإن لم يلحقه إلا بعد رفعه منه، فقد فاتته تلك الركعة، فيأتي بأخرى بعد فراغ الإمام، ولا يتابعه في السجدتين لئلا يزيد ركنا.
وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.
أحدهما: القضاء ولا يتابعه - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأنه قد شارك الإمام في الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والإمام قائم.
والثاني: المتابعة - وبه قال مالك (4) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا) (5) وهذا إمامه راكع (6).
وليس بجيد، لما فيه من الزيادة المبطلة، وتمام الحديث: (فإذا سجد فاسجدوا) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والإمام قد يسجد قبل الركوع للأولى، فيتابعه المأموم في ذلك.
وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه: