إحداهن.
واستحبه الشافعي مطلقا، لكنه لم يستحب الخطبة لو صلين جماعة، لأن الخطبة ليست من سنن النساء، فإن قامت إحداهن وذكرتهن ووعظتهن، كان حسنا عنده (1).
ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه، تقدم وصلى بهن وإن كن أجانب - خلافا للشافعي (2) - إلا أن يخاف الافتتان، فيصلين فرادى.
إذا ثبت هذا، فإن هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر، وليس الاستيطان، ولا البنيان شرطا فيهما إجماعا، ولا المصر ولا الإمام، للعموم.
مسألة 492: اختلف علماؤنا في الإعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء، فالأشهر: استحباب إعادة الصلاة، لأن المقتضي للمشروعية باق.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (3).
وقال آخرون منا: بالوجوب، لثبوت المقتضي له، وهو: بقاء الكسوف. ولهذا الحديث (4).
والحق خلافه، لأصالة البراءة.
ولقول الباقر عليه السلام: " فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد، وادع الله حتى ينجلي " (5).
ونمنع كون الكسوف سببا، بل علامة ووقتا.