والسرايا الذين بعثهم كان يصلي بهم الأمير عليهم.
ولقول الباقر عليه السلام: " قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لأحد غيره " (1).
ومع العذر يجوز أن يصلي غيره، ويشترط إذنه: لما تقدم.
مسألة 389: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟
أطبق علماؤنا على عدم الوجوب: لانتفاء الشرط: وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام.
واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك: لقول زرارة:
حدثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: " لا، إنما عنيت عندكم " (2).
وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله " قلت: كيف أصنع؟ قال: " صلوا جماعة " يعني صلاة الجمعة (3).
وقال الفضل بن عبد الملك: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (4).
وقال سلار وابن إدريس: لا تجوز، لأصالة الأربع، فلا تسقط إلا بدليل (5).