وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وإن أدرك الصلاة (1).
ب: المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا وإن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الإمام في جزء منه - وبه قال الشافعي (2) - لقول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك " (3).
وقال الشيخ: إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا (4)، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (5).
وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع، إذ الغالب أن من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم، والنية، وتكبيرة الإحرام. وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته.
وقول الشيخ: ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.
ج: لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم أهي من التي أدركها مع الإمام، أو الثانية؟ فإنه يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم،