الفصل الثاني: في صلاة السفر وفيه مطالب:
الأول: في القصر ومحله مسألة 607: أجمع المسلمون كافة على جواز القصر في السفر في الرباعية لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (1) وقصر النبي صلى الله عليه وآله، في أسفاره حاجا وغازيا (2).
ولا خلاف بين المسلمين فيه، حتى لو جحد جاحد جواز القصر في السفر كفر.
مسألة 608: محل القصر الصلاة والصوم.
أما الصلاة ففي الفرائض: الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء خاصة.
وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة مع الأداء في السفر، ولا قصر في غير ذلك إجماعا.
والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير فيقتصر على الأولتين منها،