تذنيب: لو ترك الاستقبال حال نزوله، استأنف الصلاة، لأنه أخل بالشرط حالة الأمن.
ولو فعله حال ركوبه، فالوجه: الصحة - خلافا للشيخ (1) والشافعي (2) - لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح وكذا في الأثناء، وكذا لو أخل بشئ من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
مسألة 673: إذا صلى راكبا في شدة الخوف، جاز أن يصليها فرادى، والجماعة أفضل - وبه قال الشافعي (3) - لعموم الآية (4) والأخبار المرغبة في الجماعة (5).
ولأن كل ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة، كركوب السفينة.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الجماعة، لأنهم إذا كانوا ركبانا، كان بينهم وبين الإمام طريق، وهو مانع من صحة الجماعة (6).
ونمنع من المانعية. سلمنا لكن يجوز أن يقوموا صفا مع الإمام.
تذنيب: لو صلوا في حال الشدة غير مستقبلي القبلة، جاز إجماعا.
وهل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض؟ إن جوزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة، جاز هنا - وبه قال الشافعي (7) - لأن كل واحد يجوز له أن يصلي