الركوع، أحرم معه وكانت ظهرا (1). وقد بينا مذهبنا في ذلك.
فروع:
أ: لو زوحم عن سجود الأولى فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد، تبع الإمام في التشهد، وتمت جمعته - خلافا لبعض الشافعية (2) - لأنه أدرك جميع الصلاة، بعضها فعلا وبعضها حكما، فثبت له حكم الجماعة.
ب: لو أدرك الإمام راكعا في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين ثم قضاه حال تشهد الإمام، فالأقرب إدراك الجمعة - وللشافعية وجهان (3) - فيتابع الإمام في التشهد، ويسلم. ولو لم يزل الزحام حتى سلم الإمام، فاتت الجمعة.
ج: لو أحرم مع الإمام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، وتحصل له ركعة، ويكون مدركا للجمعة، لأنه لو أدرك الركوع في الثانية، كان مدركا للجمعة، فما زاد على ذلك من الركعة الأولة لا يمنعه من إدراك الجمعة، وهو قول بعض الشافعية.
وقال آخرون: يحتمل أن تكون ملفقة، ففي الإدراك وجهان (4).
د: لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى، صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام (5).
فإن لحق الإمام راكعا في الثانية، تابعه وأدرك الجمعة.
ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ: من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.