ولأن الأصل الإتمام، فمع الجهل ورجوعه إلى الأصل يكون معذورا.
ولاشتمال القضاء على عقوبة، والجهل شبهة، فلا تترتب عليها العقوبة.
وقال أبو الصلاح: يعيد في الوقت (1).
الثالث: أن يفعله ساهيا، قال علماؤنا: يعيد في الوقت لا خارجه، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة الأمر، بخلاف الجهل بالقصر، لأن التكليف منوط بالعلم، وبخلاف ما لو خرج الوقت، فإنه لا يعيد، لأنه يكون قضاء، وإنما يجب بأمر جديد، إذ استدراك مصلحة الواجب في وقته غير ممكن.
ولقول الصادق عليه السلام - وقد سأله العيص، عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة -: " إن كان في الوقت فليعد وإن كان الوقت مضى فلا " (2).
وقال عليه السلام، في رجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات:
" إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة " (3).
مسألة 642: لو قصر المسافر اتفاقا من غير أن يعلم وجوبه، أو جهل المسافة، فاتفق أن كان الفرض ذلك، لم تجزئه الصلاة، لأن القصر إنما يجوز مع علم السبب أو ظنه، فدخوله في هذه الصلاة منهي عنه في ظنه، فلا تقع مجزئة عنه.
ولو ظن المسافة فأتم علم القصور، احتمل الإجزاء، للموافقة،