يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (1).
وفي رواية أبي بصير: " مثل يس والنور " (2).
وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة البقرة أو بقدر آيها، وكذا في القيام الثاني، ثم يسجد، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة، ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة (3).
مسألة 474: يستحب الإطالة بقدر الكسوف، وبه قال الفقهاء - خلافا لأبي حنيفة (4) - لأن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في المسجد بالناس، وقرأ قراءة طويلة، وركع ركوعا طويلا (5).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام " (6).
ولأن الغاية استدفاع المخوف وطلب رد النور، فينبغي الاستمرار باستمراره.
مسألة 475: ويستحب إطالة الركوع والسجود.