أما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما، فإنهم أضافوا المسح ثلاثة أيام (1).
ولا يترخص العاصي فيه أيضا عند الشافعي - خلافا لأبي حنيفة (2) - وكذا لا يترخص بالتنفل على الراحلة والجمع بين صلاتين (3).
فروع:
أ: لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، فلو كان يشرب الخمر في طريقه ويزني، يرخص، إذ لا تعلق لمعصيته بما هو سبب الرخصة.
ب: لو كانت المعصية جزءا من داعي السفر، لم يترخص، كما لو كانت هي الداعي بأجمعه.
ج: لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية، انقطع ترخصه لأنها لو قارنت الابتداء، لم تفد الرخصة، فإذا طرأت، قطعت، كنية الإقامة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: لا ينقطع، لأن السفر انعقد مباحا مرخصا، والشروط تعتبر في الابتداء (4).
ولو انعكس الفرض، لم يترخص في الابتداء، بل من حيث العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة، وإلا فلا، وللشافعية كالوجهين السابقين (5).
ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية، انقطع سفره حينئذ، فإن عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة إن كان الباقي مسافة.
وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخر مسافة، احتمل القصر، لوجود المقتضي، وهو: قصد المسافة، مع انتفاء المانع، وهو: