تعالى للأتقياء، قال الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (1).
المطلب الخامس: في الأحكام مسألة 588: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، لم يجز الائتمام به، فإن احتاج إلى الصلاة خلفه، جاز أن يتابعه في الأفعال، لكن لا ينوي الاقتداء به، ويقرأ مع نفسه وإن كانت الصلاة جهرية، للضرورة، وتجزئه صلاته، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يعيد (2).
وهو غلط، لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال، فلا تفسد بموافقة غيره في الأفعال، كما لو يقصد الموافقة.
مسألة 589: لو كان الإمام كافرا، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة، أعاد إجماعا، لأنه ائتم بمن لا يصح الائتمام به.
وإن علمه في الأثناء، عدل إلى الانفراد واجبا، فإن لم يفعل واستمر، وجبت الإعادة.
وإن علم بعد الفراغ، صحت صلاته عند أكثر علمائنا (3) - وبه قال أبو ثور والمزني (4) - لأنه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة.
والثانية ظاهرة، وأما الأولى: فلأنه مأمور بالصلاة خلف من يظن إسلامه، لا من يعلمه كذلك، لامتناع الاطلاع على الباطن، فيكتفي بإصلاح الظاهر.