أحمد الخطبة (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله لما خسفت الشمس صلى، فوصفت عائشة صلاته إلى أن قالت: فلما فرغ وقد تجلت انصرف وذكر الله تعالى فأثنى عليه وقال: (يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فادعوا الله تعالى، وكبروا وانصرفوا) ثم قال: (يا أمة محمد ما أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) (2) (3).
ولا حجة فيه، لتضمنه الدعاء والتكبير والأعلام بحكم الكسوف، وليس ذلك من الخطبة في شئ.
مسألة 491: وتجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى، إجماعا منا وللعموم.
وعند الجمهور بالاستحباب (4)، لأن أسماء بنت أبي بكر قالت: فزع رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم كسفت الشمس، فقام قياما، فرأيت المرأة، التي أكبر مني، والمرأة التي أصغر مني قائمة، فقلت: أنا أحرى بالصبر على طول القيام (5).
إذا ثبت هذا، فإنه يستحب للعجائز، ومن لا هيئة لها الصلاة جماعة مع الرجال، ويكره ذلك للشواب، ويستحب لهن الجماعة تصلي بهن