السلام: (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) (1).
ولأن صلاته صحيحة، فصحت إمامته، كالعدل (2).
والخاص مقدم، والقياس باطل، لقيام الفرق بين العدل المقبول إخباره والفاسق المردود قوله.
قالت الشافعية: المختلفون في المذاهب ثلاثة أقسام: قسم لا نكفرهم ولا نفسقهم، وهم، المختلفون في الفروع كالحنفية والمالكية، ولا يكره الائتمام بهم. وقسم نكفرهم، وهم: المعتزلة، فلا يجوز الائتمام بهم.
وقسم نفسقهم ولا نكفرهم، وهم: الذين يسبون السلف، والخطابية، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغيرهما، ويكره الائتمام بهم (3).
إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يكون إماما لمحق أو لمخالف مثله، ولا بين أن يستند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد.
مسألة 564: العدالة شرط في الإمام، فلا تصح خلف الفاسق وإن كان معتقدا اللحق، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك - (4) لقوله عليه السلام:
(لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا) (5).
وقوله عليه السلام، لأبي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها،