ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام، أتمها ظهرا.
ه: لو قضى سجدتي الأولى ثم نهض فوجد الإمام رافعا من الركوع، فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم، ولا يتابعه فيهما، ثم ينهض إلى الثانية. وله العدول إلى الانفراد، فيستمر على قيامه قاضيا للثانية.
البحث الخامس: الوحدة مسألة 401: لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا، عند علمائنا أجمع، لقول الباقر عليه السلام: " لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال، فإذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء " (1).
ولأنها لو صحت مع التقارب، لصحت في كل مسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع إلا في مسجد واحد، وكذا الخلفاء بعده، ولم يعطلوا المساجد، بل كان إقامتها في موضعين أولى من موضع واحد، ومع بعد المسافة يشق الإتيان، فلا بد من تقدير يرفع المشقة، والقدر الذي يمكن تكلفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به.
ولا اعتبار باتحاد البلد، فقد يكثر عن فرسخ، فتحصل المشقة بالحضور.
وقال الشافعي: لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد