وعن الباقر عليه السلام: " أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري (1) والراعي والاشتقان، لأنه عملهم " (2) والاشتقان هو البيدر. وقيل: أمين البيدر (3).
وإنما شرطنا العشرة، لأن السفر ينقطع بها.
ولقول الصادق عليه السلام: " المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام، قصر في سفره بالنهار، وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر " (4).
فروع:
أ: لو أقام أحدهم في بلده خمسة أيام، قال الشيخ: قصر صلاة النهار خاصة دون الصوم وصلاة الليل (5)، للرواية السابقة (6).
والمشهور: وجوب الإتمام ما لم يقم عشرة أيام.
ب: لو أقام أحدهم في غير بلده عشرة أيام، فإن نوى إقامتها، خرج مقصرا، وإلا فلا، ولم تشترط النية في إقامته في بلده بل الإقامة.
ج: الذي أهله معه وسفينته منزله لا يقصر - وبه قال أحمد (7) - لأنه مقيم في مسكنه وماله، فأشبه ما إذا كان في بيته.