وليس بشئ.
نعم لو لم يقدر على الصبر، جاز أن يطعم قبل الخروج، للعذر.
قال الباقر عليه السلام: " لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت، وإن لم تقو فمعذور " (1).
إذا ثبت هذا، فإنه يستحب أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة، لأن النبي عليه السلام قلما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأقل من ذلك أو أكثر (2).
مسألة 454: الأذان والإقامة في صلاة العيدين بدعة عند علمائنا أجمع، وهو قول علماء الأمصار (3)، لأن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (4).
ومن طريق الخاصة: قول إسماعيل بن جابر: سألت الصادق عليه السلام صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: " لا، ولكن ينادى الصلاة، ثلاث مرات " (5).
وروي أن ابن الزبير أذن وأقام لصلاة العيدين (6).
قال ابن المسيب: أول من أذن لصلاة العيد معاوية (7)، لأنها صلاة يسن لها الاجتماع، فسن لها الأذان، كالجمعة.