وقوله عليه السلام: (لا هجرة بعد الفتح) (1) أراد أنه لا تجب، لقوة الإسلام، والتمكن من إظهار شعائره في بلد الشرك، لأن الهجرة قربة وطاعة، فقدم السابق إليها، لسبقه إلى الطاعة.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
يؤم القوم أقرؤهم، فإن كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا " (2).
وللشيخ قول: إنه يقدم بعد التساوي في الفقه: الأشرف، فإن تساويا في الشرف، قدم الأقدم هجرة (3) - وبه قال الشافعي في القديم (4) - لقوله عليه السلام: (الأئمة من قريش) (5).
والمراد: الإمامة الكبرى، فلا تعتبر في الصغرى كالشجاعة.
مسألة 584: فإن تساووا في الهجرة إما لهجرتهما معا أو لعدمهما فيهما، قدم الأسن، لحديث الصادق عليه السلام (6).
ولأن الأسن أحق بالتوقير والإعظام والتقدم، فكان له مزية في استحقاق التقدم في الإمامة.