وقال الشافعي وأحمد: يقول الصلاة جامعة (1). ولا بأس بهما.
وفي أي وقت خرج جاز، وصلاها في أي زمان، إذ لا وقت لها بلا خلاف.
والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لأن ما بعد العصر أشرف.
قال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء (2). وهذا على سبيل الاختيار لا أنه لا يتعين فعلها فيه.
ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة - خلافا للجمهور (3) - لأنها ذات سبب، وقد تقدم.
مسألة 516: وتصلى جماعة وفرادى إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله: (من صلى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له) (4). وصلاها عليه السلام جماعة (5).
وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صليت، لأنها نافلة (6).
وينتقض بالعيد.
وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم، لأن الاستسقاء إنما شرع للحاجة إلى المطر، والكل متشاركون فيه.
وإذا صليت جماعة، لم يشترط إذن الإمام، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (7) - لأن علة تسويغها حاصلة، فلا يشترط فيها الأذان كغيرها من النوافل.