العلماء (1)، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، فوقفت عن يمينه، فدخل جبار بن صخر، فوقف عن يساره، فدفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جعلنا خلفه، ولم ينكر عليه السلام إحرامه عن يساره (2).
وقال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ويتيم لنا، فصففت أنا واليتيم صفا وأم سليم خلفنا (3).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " فإن كانوا أكثر - يعني من واحد - قاموا خلفه " (4).
وحكى عن ابن مسعود: أنهما يقفان عن جانبيه، فإن كانوا ثلاثة، تقدم عليهم، لأنه صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فعل (5).
فإن صح، كان منسوخا، لتأخر من ذكرنا، وابن مسعود من المتقدمين.
مسألة 545: إذا كان المأموم جماعة، وقفوا خلف الإمام صفا أو صفوفا استحبابا بلا خلاف، وإن وقف بعضهم في صفه عن يمينه ويساره أو عن أحدهما والباقون خلفه، جاز.
وينبغي تخصيص الصف الأول بأهل الفضل ثم الثاني بالأدون منهم ثم الثالث بالأدون منهما وهكذا، لقوله عليه السلام: (ليليني منكم أولو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء) (6).