إلى جهته مع العلم بها، بخلاف من اختلف اجتهادهم.
مسألة 674: يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة، ويطعن الطعنة وإن لم يحتج إليها، لأنها فعل قليل، وبه قال الشافعي (1). وكذا تجوز الاثنتان.
وله قولان، أحدهما: أنه تبطل، لأنه كثير، لأنه تابع بين العملين.
والثاني: أنه قليل، لأن الثلاث أول حد الكثرة (2).
وأما الثلاث فإنها في حد الكثرة، فإن فعلها لا لضرورة، بطلت صلاته، وإن كان لضرورة، لم تبطل عندنا - وبه قال أبو العباس (3) - لأنه موضع ضرورة، فأشبه المشي.
وقال الشافعي: لا تجزئه، ويمضي فيها ويعيد، لأنه فعل كثير (4).
وليس بجيد، إذ الإبطال ينافي المضي فيها، والكثير عفو كالمشي.
ولقول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف: " عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير، ولم يأمرهم علي عليه السلام بالإعادة " (5).
تذنيب: يجوز أن يصلي ممسكا لعنان فرسه، لأنه عمل يسير، فإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثا، جاز وإن استدبر القبلة، للحاجة،