إلا على خمسة: امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ووضعها عن تسعة " وعد منهم " المسافر " (2).
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من الأئمة عليهم السلام أنهم صلوها في أسفارهم.
ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقه وإيجاب الجمعة عليه معنى.
ولأنه خفف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى.
وقال الزهري والنخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء (3)، للآية (4).
ولقوله صلى الله عليه وآله: (الجمعة تجب على من سمع النداء) (5).
والخاص مقدم.
فروع:
أ: إنما تسقط الجمعة في السفر المباح، أما المحرم فلا، لمنافاته الترخص.
ب: إنما تسقط في السفر المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره، فإن الجمعة لا تسقط عنه، وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل