الموقف لا تبطل الصلاة، كما لو وقف على يسار الإمام (1).
والفرق: أنه موقف لبعض المأمومين كالعراة والنساء.
فروع:
أ: الأفضل تأخر المأموم عن الإمام في الموقف وليس شرطا، لتحصل صورة التقدم، فإن ساواه، صح إجماعا.
ب: الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب، فلو تقدم عقب المأموم، بطل عندنا، خلافا لمالك والشافعي في أحد القولين (2) على ما تقدم، وإن ساواه صح.
ج: لو كانت رجل الإمام أكبر، فوقف المأموم بحيث حاذت أطراف أصابعه أصابع الإمام ولكن تقدم عقبه على عقب الإمام، فالوجه: البطلان.
وتحتمل: الصحة، لأنه حاذى الإمام ببعض بدنه، واعتبارا بالأصابع.
وكلاهما للشافعي (3).
ولو كانت رجل المأموم أطول، فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب إمامه، وتقدمت أطراف أصابعه، فالوجه: الصحة - وبه قال الشافعي (4) على تقدير المنع - لأن ابن مسعود صلى بالأسود وعلقمة، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وكانا أطول قامة (5). فالظاهر أنهما أكبر رجلا، ولم يأمرهم بالتأخر.