مالك (1)، لأن عائشة قالت: ما عليه من وزر أبو يه شئ (2).
ونحن نقول بموجبه، إذ ليس عليه إثم الزنا، لكن الأبوان شران باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما، وهو شر باعتبار تولده عنه.
وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.
مسألة 566: يشترط في إمام الرجال والخناثى: الذكورة، فلات صح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة الفقهاء (3) - لقوله عليه السلام في خطبته: (ألا لا تؤمن امرأة رجلا) (4).
وقال عليه السلام: (أخروهن من حيث أخرهن الله) (5).
ولأن المرأة لا تؤذن للرجال، فلا تكون إمامة لهم كالكافر.
ولأنهن مأمورات بالستر، والإمام بالاشتهار، وهم ضدان.
وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال (6)، لأن النبي عليه السلام، كان يزور أم ورقة بنت نوفل في بيتها، فجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (7). وهذا عام في الرجال والنساء.
والدارقطني روى أنه أمرها أن تؤم بنساء أهل دارها (8). ولأنه محمول عليه، إذ لا يمكن جريانه على عمومه في الفرائض، فكذا في النوافل،