وكذا لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار الصلح فيه، جاز، ولو كان عليه حد قذف لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة، لأنه حق واجب ولا بدل له، ولا يجوز له القصد إلى إسقاطه، وكذا غيره من الحدود لله تعالى بعد ثبوتها بالبينة.
والمديون المعسر يجوز له الاختفاء، وكذا الخائف من ظالم على مال أو نفس أو ضرب أو شتم.
مسألة 418: الأعمى لا تجب عليه الجمعة عند علمائنا، سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من غير قائد، أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا - وبه قال أبو حنيفة (1) - للمشقة بالحضور.
ولقول الباقر عليه السلام: " فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين " (2).
وقال الشافعي وأحمد: تجب عليه مع المكنة (3)، لأن عتبان بن مالك قال: يا رسول الله إني رجل محجوب البصر وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال صلى الله عليه وآله: (أتسمع النداء؟) قال: نعم. قال: (ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء) (4).
والمراد نفي العذر في الحضور مطلقا الشامل للاستحباب والوجوب، لا